الروميساء
12-11-09, 12:01 AM
النذر؛ هو التزام قربة غير لازمة فى أصل الشرع، بلفظ يُشعر بذلك، مثل أن يقول المرءُ: للّه على أن أتصدق بمبلغ كذا. أو: إن شفى الله مريضي، فعلي صيام ثلاثة أيام.
ونحو ذلك، ولا يصح إلا من بالغ، عاقل، مختار ولو كان كافرا.
وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور؛ طلباً لشافعتهم عند اللّه، وليقربوهم إليه زلفى، فقال: " وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَْنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * (سورة ألأنعام: 136).
مشروعيته فى الإسلام
وهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * (سورة البقرة: 270).
ويقول: " ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * (سورة الحج: 29).
ويقول:" يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً * (سورة الإنسان: 7).
وفى السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه "(2). رواه البخاري، ومسلم، عن عائشة.
والإسلام وإن كان قد شرعه، إلأ أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل "(3). رواه البخارى،ومسلم.
يصح النذر وينعقد، إذا كان قربة يتقرب بها إلى اللّه - سبحانه - ويجب الوفاءُ به.
ولا يصح، إذا نذر أن يعص اللّه ولا ينعقد، كالنذر على القبور، وعلى أهل المعاصى. وكأن ينذر أن يشرب الخمر، أو يقتل، أو يترك الصلاة، أو يؤذيَ والديه. فإن نذر ذلك لا يجب الوفاءُ به، بل يحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك، ولا كفارة عليه (1)؛ لأن النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية"(2). وقيل:(3) تجب الكفارة؛ زجراً له وتغليظاً عليه.
كفَّارة النذر
إذا حَنِثَ الناذر أو رجع عن نذره، لزمته كفارة يمين؛ روى عقبةُ بن عامر، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر، إذا لم يُسم، كفارة يمين"(1). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن
مَن مات وعليه نَذرُ صيام
روى ابن ماجه، أن امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه ؟ فقال: "ليَصُم عنها الولي "(1).
النَّذْرُ لشيخ معين
ومن نذر لشيخ معين، بأن كان حياً، وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته، كان ذلك النذر صحيحاً. وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام.
ولو كان ميتاً، وقصد الناذر الاستغاثة به، وطلب قضاء الحاجات منه، فإن هذا نذر معصية، لا يجوز الوفاء به.
ونحو ذلك، ولا يصح إلا من بالغ، عاقل، مختار ولو كان كافرا.
وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور؛ طلباً لشافعتهم عند اللّه، وليقربوهم إليه زلفى، فقال: " وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَْنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * (سورة ألأنعام: 136).
مشروعيته فى الإسلام
وهو مشروع بالكتاب والسنة، ففي الكتاب يقول الله سبحانه: " وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ * (سورة البقرة: 270).
ويقول: " ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * (سورة الحج: 29).
ويقول:" يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً * (سورة الإنسان: 7).
وفى السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه "(2). رواه البخاري، ومسلم، عن عائشة.
والإسلام وإن كان قد شرعه، إلأ أنه لا يستحبه، فعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل "(3). رواه البخارى،ومسلم.
يصح النذر وينعقد، إذا كان قربة يتقرب بها إلى اللّه - سبحانه - ويجب الوفاءُ به.
ولا يصح، إذا نذر أن يعص اللّه ولا ينعقد، كالنذر على القبور، وعلى أهل المعاصى. وكأن ينذر أن يشرب الخمر، أو يقتل، أو يترك الصلاة، أو يؤذيَ والديه. فإن نذر ذلك لا يجب الوفاءُ به، بل يحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلك، ولا كفارة عليه (1)؛ لأن النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية"(2). وقيل:(3) تجب الكفارة؛ زجراً له وتغليظاً عليه.
كفَّارة النذر
إذا حَنِثَ الناذر أو رجع عن نذره، لزمته كفارة يمين؛ روى عقبةُ بن عامر، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر، إذا لم يُسم، كفارة يمين"(1). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن
مَن مات وعليه نَذرُ صيام
روى ابن ماجه، أن امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه ؟ فقال: "ليَصُم عنها الولي "(1).
النَّذْرُ لشيخ معين
ومن نذر لشيخ معين، بأن كان حياً، وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته، كان ذلك النذر صحيحاً. وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام.
ولو كان ميتاً، وقصد الناذر الاستغاثة به، وطلب قضاء الحاجات منه، فإن هذا نذر معصية، لا يجوز الوفاء به.