المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام شرعيه تهم المراّه ...(1)


سيرين
31-05-09, 06:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


ماهو ا لموقف الشرعي من الإجهاض

ينبني الموقف الشرعي على عدة قواعد ثابتة نوجزها فيما يلي :
حرمة الأنفس وعصمتها : قال تعالى :
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . سورة الأنعام الآية 151
- وللجنين نفس ، وهي تمر بمراحل وأطوار ، وتزداد حرمتها مع مرور الأيام ، حتى إذا نفخت الروح بلغت أوج حرمتها ، قال الإمام الغزالي في الإحياء : ( وليس هذا - أي العزل - كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على مولود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الإنفصال حياً ) .
- وقد استدل الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين في المراحل الأولى ( قبل نفخ الروح ) بقياسه على تحريم كسر بيض الحرم بالنسبة للمحرم . ومن كسر بيض الحرم أو أفسده فعليه إثم ، وعليه إيضاً جزاء.
- وقد دعا الإسلام للمحافظة على هذا الجنين ، وأباح للحامل الفطر في شهر رمضان ، وإذا خشيت على جنينها ، كما أن العقوبات البدنية ( الحدود ) المستحقة على الحامل تؤجل حتى تضع حملها ، وما ذلك إلا حرصاً على هذا الجنين . ومعلوم حديث الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وهي حامل ، فأبى الرسول الكريم الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم أن يحدّها حتى وضعته ، وأرضعته ، وفطمته ......... وكذلك حديث المرأة من جهينة التي أبى النبي أن يحدّها وهي حامل بعد أن أعترفت بالزنا .
- وللجنين في الإسلام ، أهلية وجوب ناقصة : له حقوق كثيرة وليس عليه أي واجب من الواجبات ، ولو مات مورّثه حجز نصيبه من التركة حتى يخرج من ظلمة الرحم ، كما يثبت له حق الإنفاق ، وحق النسب من أبيه ، وتمتنع أمه من الزواج ( بعد موت أو طلاق ) حتى تلده حفاظاً على هذا النسب .
نفخ الروح :
- يعتبر وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامة ، وتتضاعف العقوبة على قتل هذاالجنين بعد نفخ الروح .... نورد هنا حديثين صحيحين :
- الحديث الأول : أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ، قال : ( إن أحدكم يجمع خلقه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) .
- الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصوّرها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك مايشاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج الملك بالصحيفة من يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص ) .
- ولا شك أن الجنين يمر بمراحل متعددة أثناء نموه ، وتعتبر مرحلة الأربعين مرحلة ذات أهمية بالغة ، والتي تمثل تكوّن الأعضاء المختلفة ، بينما تمثل مرحلة 120 يوماً ( منذ التلقيح ) مرحلة أشد أهمية ، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق المخية العليا تبدأ في السيطرة على المناطق التي تحتها ، وتبدأ التشابكات العصبية ، ويمكن تسجيل رسم الدماغ ( تخطيط المخ ) من الجنين في هذه الفترة .
- وبما أن حساب الحمل عند أخصائي التوليد ، يحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة ، لا من بداية التلقيح ، فإن 120 يوما من بداية التلقيح ، تساوي 134 يوما من آخر حيضة حاضتها المرأة ، وذلك يساوي 19 أسبوعاً ويوماً واحداً ، أي بداية الأسبوع العشرين .
- ولذا فإن ما جاء في الحديثين الشريفين يدل على إعجاز طبي عظيم ، ففي حديث حذيفة أخبرنا المصطفى أن الذكورة والأنوثة يحددها الملك في نهاية فترة الأربعين الأولى وقد أوضح علم الأجنة الحديث أن الغدة التناسلية تكون غير متمايزة قبل الأربعين ، وبالتالي لايمكن معرفة جنس الجنين إذا سقط في هذه الفترة بتشريح الغدة التناسلية ، ولايمكن معرفة جنسه إلاّ بفحص الكروموسومات فإن كانت ( xx ) كان الجنين أنثى ، وإن كانت ( xy ) كان الجنين ذكراً .
- ولهذا فإن للجنين مستويين هامين : الأول عند بلوغه الأربعين ، وفيها يتم تكون الأعضاء الأساسية ، وجذع الدماغ ، والثاني عند بلوغه 120 يوماً ، وفيها يتم تكوّن الدماغ ، وارتباط قشرة المخ بما تحتها ، وتبدأ بالتالي عملها ، وهو المستوى الإنساني الرفيع ، حيث يظهر الإحساس ، والشعور ، وما يتبعه بعد ذلك من إدراك وفهم وذكاء ... إلخ .
- لذا فإن الفقهاء مجمعون على حرمة قتل الجنين بعد مرور 120 يوماً ( بعد التلقيح ) ، وجميع المذاهب الإسلامية على ذلك ، بما فيهم الاثني عشرية ( الجعفرية ، الإمامية ) والزيدية ، والأباضية ، ولا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً جسيماً على حياة الحامل ، فتقدم آنذاك حياتها على حياته ، وهذا ما أخذ به كثير من الفقهاء المحدثين من أمثال الشيخ شلتوت والشيخ القرضاوي والمجامع الفقهية .
المرجع : الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعي والدكتور محمد البار - الطبعة الثانية 1418 هـ
حكم تناول حبوب منع الحيض في رمضان

تناول حبوب منع الحيض في رمضان



تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟

الذي أراه في هذه المسالة ألا تفعله المرأة وتبقى على ماقدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا أنتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله








لايجوز للحائض أن تصوم

هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
لايصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .







اللجنة الدائمة
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟

إذا أنقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصباح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين




صيام النفساء
إذا وضعت قبل رمضان بإسبوع مثلاً وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب علي الصيام ؟
نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ماتعرفه علامة على الطهر وهو القصة البيضاء أو النقاء الكامل فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً وليس بلوغ الأربعين شرطاً . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين

الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
لايحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض . وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .


الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله

لم تقض خوفاً على رضيعها
إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما أستطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .


الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
حكم تأخير غسل الحيض إلى طلوع الفجر
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولامانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى مابعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .


الشيخ ابن باز - رحمه الله


من عاد إليها الدم وهي صائمة
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ماذكر دم نفاس لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق .



الشيخ ابن باز - رحمه الله

هل على الحائض والنفساء وداع في الحج ؟
كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .




الشيخ ابن باز - رحمه الله

النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين

أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يوماُ أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟
النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلّت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو أستمر الدم لأنه دم فساد كدم الإستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلاه وصحبه .

اللجنة الدائمة



حكم قراءة الحائض للأدعية

هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟


لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجٌنٌب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما بيد الله عز وجل .. والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك .. هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء - رحمهم الله - في ذلك .


الشيخ ابن باز - رحمه الله


حكم وطء الحائض

يطأ إنسان زوجته وهي حائض أي بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه ، فهل عليه كفارة ، وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال أن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع حرام ؟
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل ، لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم ، وعليه الكفارة ، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض ، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها إنه ولد حرام بل هو ولدها شرعاً .



اللجنة الدائمة

اسيرةالألم
03-06-09, 10:22 AM
عزيزتي سيرين

كل الشكر للمعلومات القيمة اللتي أتحفتنا بها هنا

هي معلومات مهمة لكل امرأة و ربما تجهلها الكثيرات

أسعدني قراءتها



http://www.3bsy.com/up/rB011850.gif

عاشقـ القمرــة
29-06-09, 08:08 PM
تسلمين يااااقلبي ع المعلوووماااتـ


تحيااااتي لك//

نعوومة
30-06-09, 04:45 PM
جزآكِ الله خيرا سيرين